الفاضل الهندي
104
كشف اللثام ( ط . ج )
الصبية يتوارثان ، قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ( 1 ) . * ( ولو عقد ) * عليهما * ( الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا ميراث ) * لأن شرط الصحة الإجازة ولم تتحقق ، وبعبارة أخرى لم تتحقق العلة التامة للزوجية ، لفقد أحد جزءيها وهو الإجازة ، ولم ينكشف لنا الصحة ، وعليه يحمل صحيحة أبي عبيدة الحذاء سأل الباقر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ( 2 ) لأن المراد بالوليين غير الأب والجد من القرابة الذين ليس لهم الإجبار على النكاح بقرينة قوله في آخر الخبر ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ( 3 ) . * ( ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه ) * لتمام العلة بالنسبة إليه ، ولأنه سأل أبو عبيدة الحذاء في بقية الخبر قال : قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ( 4 ) . * ( فإن مات الآخر ) * قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة رد أم لا ؟ * ( فكالأول ) * يبطل العقد ، فلا مهر ( 5 ) ولا ميراث بعدم تمام الزوجية ، وعموم الخبر له ، لما تقدم منه ، ولقوله في آخره ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ( 6 ) . * ( وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه ، فإن فسخ بعد البلوغ فلا ) * كلام في أنه لا * ( مهر ولا ميراث ، وإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 527 ب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) ليس في ن . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 527 ب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 .